طلاق ـ وجوب إقامة البينة على الطلاق المنسوب للماضي تاريخ بدء من محامون 1990

القضية 1671 شرعي لعام 1989
قرار 588 لعام 1989
تاريخ 30/9/1989
المبدأ: طلاق ـ وجوب إقامة البينة على الطلاق المنسوب للماضي تاريخ بدء
العدة.