مهر ـ تقسيطه ـ تقرير التحكيم ـ تصديقه. من محامون 1990

القضية 440 شرعية لعام 1989
قرار 874 لعام 1989
تاريخ 16/12/1989
المبدأ: مهر ـ تقسيطه ـ تقرير التحكيم ـ تصديقه.
ـ أمر تقسيطه يعود لمحكمة الموضوع.
ـ يتعين على محكمة الموضوع تصديق تقرير التحكيم ثم الحكم بالتفريق.