Call us now:
القضية 803 جناية لعام 1988
قرار 710 لعام 1988
تاريخ 21/8/1988
المبدأ: إعادة الاعتبار.
ـ لاعتبار مرتكب الجريمة مكررا يجب أن يكون قد ارتكب الجريمة الثانية بعد
الحكم عليه من أجل الجريمة الأولى وانبرام هذا الحكم.
ـ التكرار يحول دون إعادة الاعتبار، والعبرة في ذلك لتاريخ وقوع الجريمة
الثانية الذي يجب أن يكون بعد انبرام الحكم الأول وليس الحكم الثاني.