تبليغ. من محامون 1990

القضية 581 جناية لعام 1988
قرار 443 لعام 1988
تاريخ 11/5/1988
المبدأ: تبليغ.
يجوز التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار ولا
يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح (م24 من ق.أ ـ المحاكمات).