Call us now:
القضية 375 جناية لعام 1988
قرار 63 لعام 1988
تاريخ 27/4/1990
المبدأ: تنازع القوانين ـ مكانيا.
ـ السوري الذي يرتكب جرما على الأرض السورية يحاكم في سورية ولا يحول
دون ذلك محاكمته نهائيا في الخارج وتنفيذ الحكم بحقه.
ـ يجوز للمحكمة أن تحسم من العقوبة المحكوم بها العقوبة المنفذة في الخارج.