Call us now:
القضية 1762 جناية لعام 1987
قرار 1821 لعام 1987
تاريخ 22/11/1987
المبدأ: تنازع القوانين من حيث المكان.
يطبق القانون السوري إذا حصلت نتيجة الجرائم الواقعة على ظهر سفينة أجنبية
في الأراضي السورية.
القضية 1762 جناية لعام 1987
قرار 1821 لعام 1987
تاريخ 22/11/1987
المبدأ: تنازع القوانين من حيث المكان.
يطبق القانون السوري إذا حصلت نتيجة الجرائم الواقعة على ظهر سفينة أجنبية
في الأراضي السورية.