Call us now:
القضية 47 جناية لعام 1988
قرار 148 لعام 1988
تاريخ 21/2/1988
المبدأ: خبرة ـ مطالبة النيابة.
ـ لا يوجد مانع قانوني من اشتراك الخبير في الخبرة الثانية رغم اشتراكه في
الخبرة الأولى.
ـ عدم إبداء النيابة العامة مطالبتها بعد الخبرة الجديدة لا يجرح الحكم طالما أن
الخبرة الجديدة جاءت مطابقة للخبرة السابقة، وطالما أن المحكمة لم تجز أي
تحقيق بعد المطالبة الأولى.