خبرة طبية. من محامون 1990

القضية 124 جناية لعام 1989
قرار 28 لعام 1989
تاريخ 26/12/1989
المبدأ: خبرة طبية.
قيام أحد أعضاء اللجنة الطبية بإجراء التنظير الشعاعي منفردا يجعل الخبرة جارية
من قبل طبيب واحد، طالما أن التنظير أجري في معزل عن باقي أعضاء اللجنة.