دغم العقوبات ـ طلب. من محامون 1990

القضية 902 جناية لعام 1987
قرار 875 لعام 198
تاريخ 10/5/1987
المبدأ: دغم العقوبات ـ طلب.
لا يجوز تقديم طلب جديد بعد رد الطلب الأولي لأن ذلك يمس بمبدأ قطعية
الأحكام.