دغم العقوبات. من محامون 1990

القضية 1081 جناية لعام 1988
قرار 1058 لعام 1988
تاريخ 4/12/1988
المبدأ: دغم العقوبات.
ـ من حق قاضي الموضوع دغم العقوبات المحكوم بها أو جمعها، إنما يجب بيان
الأسباب في حالة الجمع.
ـ إذا رفضت المحكمة طلب دغم العقوبات فيجب عليها الجمع وعدم ترك الأمر
معلقا (م ـ 204/ف 2 عقوبات).