دليل. من محامون 1990

القضية 30 جناية لعام 1989
قرار 1 لعام 1989
تاريخ /1/12/1989
المبدأ: دليل.
لا قيمة لاعتراف المدعى عليه لدى الشرطة بعد أن يضع القضاء يده على الدعوى
ولو وجد تفويض بذلك من قبل القضاء.