سكر. من محامون 1990

القضية 756 جناية لعام 1989
قرار 372 لعام 1989
تاريخ 18/5/1989
المبدأ: سكر.
حتى يكون السكران مسؤولا عن الجريمة التي اقترفها وهو فاقد الوعي بتأثير
السكر يجب أن يكون قد توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب إمكان اقترافه
أفعالا جرمية (م 234 ف 3 عقوبات).