Call us now:
القضية 456 جناية لعام 1990
قرار 363 لعام 1990
تاريخ 7/5/1990
المبدأ: صدور قرار بالأكثرية ـ مناقشة الرأي المخالف ملزم.
يجب أن تتولى الأكثرية مناقشة النقاط التي يثيرها العضة المخالف والرد عليها
للتأكد من أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب. وإلا كان القرار عرضة للنقض.