طعن النيابة ـ قرار قاضي إحالة. من محامون 1990

القضية 1218 جناية لعام 1989
قرار 933 لعام 1989
تاريخ 10/10/1989
المبدأ: طعن النيابة ـ قرار قاضي إحالة.
إذا لم تطعن النيابة العامة بقرار قاضي الإحالة فطعن المدعي الشخصي مردود
شكلا.