طعن مقدم من ممثل النيابة العامة ـ رد شكلا ـ عدم ذكر اسمه. من محامون 1990

القضية 462 جناية لعام 1990
قرار 364 لعام 1990
تاريخ 7/5/1990
المبدأ: طعن مقدم من ممثل النيابة العامة ـ رد شكلا ـ عدم ذكر اسمه.
تقديم الطعن من ممثل النيابة العامة دون ذكر اسمه في لائحة الطعن يسبغ البطلان
على اللائحة ويرد شكلا.