Call us now:
القضية 462 جناية لعام 1990
قرار 364 لعام 1990
تاريخ 7/5/1990
المبدأ: طعن مقدم من ممثل النيابة العامة ـ رد شكلا ـ عدم ذكر اسمه.
تقديم الطعن من ممثل النيابة العامة دون ذكر اسمه في لائحة الطعن يسبغ البطلان
على اللائحة ويرد شكلا.
القضية 462 جناية لعام 1990
قرار 364 لعام 1990
تاريخ 7/5/1990
المبدأ: طعن مقدم من ممثل النيابة العامة ـ رد شكلا ـ عدم ذكر اسمه.
تقديم الطعن من ممثل النيابة العامة دون ذكر اسمه في لائحة الطعن يسبغ البطلان
على اللائحة ويرد شكلا.