Call us now:
القضية 125 جناية لعام 1989
قرار 91 لعام 1989
تاريخ 18/2/1989
المبدأ: قاضي إحالة.
لا يحق لقاضي الإحالة أن يضع يده على الدعوى إذا كان قاضي التحقيق قرر
إيداع الإضبارة للنظر في اتهام المدعى عليه بجناية معذورة، لأن العذر ينزل
بالجناية إلى درجة الجنحة وذلك ما لم تستأنف النيابة قرار قاضي التحقيق.