Call us now:
القضية 1196 جناية لعام 1989
قرار 624 لعام 1989
تاريخ 10/10/1989
المبدأ: قاضي إحالة.
إذا كانت فقرة الظن بجنحة المادة 542 عقوبات فإن الطعن بها مقبول شكلا، باعتبار
أن محكمة الأساس تملك تعديلها.
القضية 1196 جناية لعام 1989
قرار 624 لعام 1989
تاريخ 10/10/1989
المبدأ: قاضي إحالة.
إذا كانت فقرة الظن بجنحة المادة 542 عقوبات فإن الطعن بها مقبول شكلا، باعتبار
أن محكمة الأساس تملك تعديلها.