مجنون. من محامون 1990

القضية 1180 جناية لعام 1987
قرار 1245 لعام 1987
تاريخ 28/6/1987
المبدأ: مجنون.
يحكم عليه بالالزامات المدنية في حال إعفائه من العقاب ( م 138 ف 2 عقوبات).