Call us now:
القضية 215 جناية لعام 1988
قرار 202 لعام 1988
تاريخ 29/2/1988
المبدأ: مخدرات.
لا يجوز تخفيف عقوبة مرتكب الجريمة المنصوص عنها في المادة 38 من قانون
مكافحة المخدرات للأسباب التقديرية إلا ضمن الحدود المنصوص عنها في المادة
243 عقوبات (التخفيف حتى النصف أو إبدال العقوبة بالحبس سنة على الأقل في
حال توافر شروط ذلك).