منع محاكمة ـ أركان جرم التزوير ـ توافرها. من محامون 1990

القضية 492 لعام 1988
قرار 638 لعام 1988
تاريخ 23/7/1988
المبدأ: منع محاكمة ـ أركان جرم التزوير ـ توافرها.
إذا كان منع المحاكمة لسبب قانوني يقبل الطعن طعنا أصليا من قبل المدعي.
ـ تتوافر أركان جرم التزوير لمجرد احتمال وقوع ضرر مادي أو معنوي أو
اجتماعي من جراء تحريف الحقيقة.
ـ وجوب توافر الحجية في المحرر المزور.