Call us now:
القضية 325 جناية لعام 1987
قرار 638 لعام 1987
تاريخ 5/4/1987
المبدأ: ترويج عملة مزورة.
تصريف العملة المزورة مع العلم بأمرها سواء كان عن طريق وفاء دين أو دفع قيمة أشياء يعتبر ترويجا لها.
القضية 325 جناية لعام 1987
قرار 638 لعام 1987
تاريخ 5/4/1987
المبدأ: ترويج عملة مزورة.
تصريف العملة المزورة مع العلم بأمرها سواء كان عن طريق وفاء دين أو دفع قيمة أشياء يعتبر ترويجا لها.