ترويج عملة مزورة. من محامون 1990

القضية 325 جناية لعام 1987
قرار 638 لعام 1987
تاريخ 5/4/1987
المبدأ: ترويج عملة مزورة.
تصريف العملة المزورة مع العلم بأمرها سواء كان عن طريق وفاء دين أو دفع قيمة أشياء يعتبر ترويجا لها.