Call us now:
القضية 31 جناية لعام 1989
قرار 5 لعام 1989
تاريخ 24/1/1989
المبدأ: تزوير.
ـ من حق قاضي الموضوع أن يستخلص من ظروف الدعوى وأدلتها فيما إذا كان عقد البيع قد نظم قبل عزل الوكيل أو بعد ذلك.
ـ القاضي غير ملزم بإجراء الخبرة إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعه بصحة العقد أو تزويره.