تقادم. من محامون 1990

القضية 5 مكرر جناية لعام 1988
قرار 9 لعام 1988
تاريخ 10/2/1988
المبدأ: تقادم.
ـ الملاحقة التي تقطع التقادم هي ملاحقة النيابة العامة.
ـ تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تقطع التقادم.