اختصاص ـ عقد استثمار. من محامون 1990

القضية 2690 لعام 1989
قرار 663 لعام 1989
تاريخ 8/11/1989
المبدأ: اختصاص ـ عقد استثمار.
إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 106 لعام 1958 قد قضت على ما يلي: (تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام تراخيص إدارية ولا تخضع لأحكام قوانين الإيجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيه).
ـ إن العقار ليس له صفة النفع العام ولا يعتبر من الأملاك العامة ما دام يخصص للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن مثل هذا العقار لا يخضع لأحكام القرار بقانون 106 لعام 1958 وإنما يخضع لأحكام قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته واختصاص النظر بشأنه إنما يتعقد لاختصاص القضاء العادي وليس إلى مجلس الدولة لأن هدف الإدارة هو النفع العام ولم يتحقق في العقد موضوع الدعوى وإن إضفاء صفة النفع العام على عقار تملكه البلدية ملكية خاصة لا ينسحب أثره على عقود الإيجار المبرمة حوله لأن الأصل هو عدم رجعية القرارات الإدارية إذا ما مست بالمراكز القانونية للمتعاقدين مع الشخص المعنوي.