Call us now:
القضية 95 لعام 1990
قرار 177 لعام 1990
تاريخ 24/5/1990
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور.
إن ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه، فإن هذا يعتبر قرينة كاملة على أنه لم يعد بحاجة إليه ويجوز للمؤجر إخلاءه.
القضية 95 لعام 1990
قرار 177 لعام 1990
تاريخ 24/5/1990
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور.
إن ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه، فإن هذا يعتبر قرينة كاملة على أنه لم يعد بحاجة إليه ويجوز للمؤجر إخلاءه.