إساءة استعمال المأجور ـ من أحد المستأجرين. من محامون 1990

القضية 2556 لعام 1989
قرار 423 لعام 1989
تاريخ 7/12/1989
المبدأ: إساءة استعمال المأجور ـ من أحد المستأجرين.
إن تأجير الغير سبب موجب للتخلية ذلك أنه يعتبر إساءة بالمأجور وإن وقوع الإساءة بالمأجور من قبل بعض الورثة المستأجر دون اعتراض البقية يفي للحكم بالإخلاء ولو لم يشترك فيه الجميع ما دام حق الإيجار لا يزال مشتركا بينهم جميعا.