Call us now:
القضية 315 لعام 1990
قرار 189 لعام 1990
تاريخ 31/5/1990
المبدأ: بطاقة بريدية ـ الإشارة إلى مكان إلصاقها ـ باب المأجور.
يجب على موظف البريد أن يبين المكان الذي جرى عليه إلصاق البطاقة البريدية، ومن أنه (باب المأجور) وإن إغفال هذه العبارة هي من البيانات الرئيسية التي يشترط توافرها لصحة التبليغ، مما يجعل البطاقة فاقدة لمفاعيلها القانونية في دعوى الإخلاء.