خبرة ـ إعادة. من محامون 1990

القضية 1109 لعام 1989
قرار 225 لعام 1989
تاريخ 19/4/1989
المبدأ: خبرة ـ إعادة.
لا يجوز إعادة الخبرة إلا إذا لحظت المحكمة نقصا فيها أو كانت مبنية على إجراء باطل فإذا تمت بصورة سليمة فإنه ليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء الرغبة في ذلك.