خبرة ثانية ـ إعادة خبرة. من محامون 1990

القضية 2057 لعام 1989
قرار 366 لعام 1989
تاريخ 14/6/1989
المبدأ: خبرة ثانية ـ إعادة خبرة.
لا يجوز لأي من طرفي الدعوى بعد أن تلبي المحكمة رغبتها في إعادة الخبرة أن يطلب هدر نتيجة الخبرة الثانية والتمسك بالخبرة الأولى.