Call us now:
القضية 657 لعام 1989
قرار 403 لعام 1989
تاريخ 30/11/1989
المبدأ: المؤجر مؤرث ـ شروط دعوى الإخلاء.
أضاف المرسوم 46 لعام 1980 لشروط الإخلاء لعلة السكن شرطا محدثا جديدا وهو أن يكون المدعي طالب الإخلاء هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته أو يكون عقد الإيجار قد أبرم خلال فترة تملك طالب التخلية.
وإن المرسوم المذكور حين أجاز للورثة طلب إخلاء عقارهم الموروث إنما منحهم هذا الحق في حال اشتراكهم جميعا بتقديم الدعوى وكانت الغاية هي تأمين سكنهم بها جميعا وليس سكن أحدهم الذي تخاصم معهم وأصبح مالكا للمأجور.