التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى دائم مهما مدد أو جدد وذلك بصراحة النص وما دام أن القانون قد حدد مدة ستة أشهر فقط لإمكانية تثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذه. من محامون 1990

القضية 399 لعام 1990
قرار 285 لعام 1990
تاريخ 4/6/1990
المبدأ: التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى دائم مهما مدد أو جدد وذلك بصراحة النص وما دام أن القانون قد حدد مدة ستة أشهر فقط لإمكانية تثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذه.