مهندسين ـ تعينهم ـ تعويض ـ حق من الحقوق المكتسبة. من محامون 1990

القضية 1145 لعام 1990
قرار 308 لعام 1990
تاريخ 4/6/1990
المبدأ: مهندسين ـ تعينهم ـ تعويض ـ حق من الحقوق المكتسبة.
استقر الاجتهاد على أن الراتب أو الأجر هو مقابل القيام بالعمل، وإن استحقاق العامل للتعويض عن مدة تأخر الإدارة بالتعيين أمر واجب وفق النسبة المقررة.