حراس ليليين ـ علاقة تنظيمية. من محامون 1990

القضية 1000 لعام 1990
قرار 306 لعام 1990
تاريخ 4/6/1990
المبدأ: حراس ليليين ـ علاقة تنظيمية.
إن علاقة الحراس الليليين بإدارتهم هي علاقة تنظيمية وليست علاقة عقدية مما لا يصح معه المطالبة بأي تعويض لم يقره نص صريح في القانون.