لإثبات ـ تجارية. من محامون 1990

القضية 2584 مدنية لعام 1990
قرار 1319 لعام 1990
تاريخ 4/6/1990
المبدأ: لإثبات ـ تجارية.
القيود التجارية في الدفاتر النظامية تعتبر حجة بما للتجار وعليهم.