بضائع مهربة ـ تقديرها ـ خبرة. من محامون 1990

القضية 11098 مدنية لعام 1990
قرار 1596 لعام 1990
تاريخ 5/6/1990
المبدأ: بضائع مهربة ـ تقديرها ـ خبرة.
ـ استقر الاجتهاد على أن البضاعة المهربة التي لها سوق داخلية يكون تقدير
ثمنها بواسطة الخبرة وليس بالتحكيم.