Call us now:
القضية 9668 مدني لعام 1990
قرار 1214 لعام 1990
تاريخ 28/5/1990
المبدأ: تعويض ـ سوء تنفيذ ـ شقة سكنية ـ جمعية تعاونية ـ متعهد.
عضو الجمعية المستفيد لا يربطه بالمتعهد أية علاقة قانونية أو عقدية والجمعية
مسؤولة تجاه أعضائها، وبإمكانها أن تسأل المتعهد عن نقص أو إساءة بالتنفيذ
بموجب العقود المنظمة بينهما.