جمارك ـ تحكيم. من محامون 1990

القضية 10981 مدني لعام 1990
قرار 1568 لعام 1990
تاريخ 20/6/1990
المبدأ: جمارك ـ تحكيم.
استقر الاجتهاد على أن اللجوء إلى التحكيم لا يكون إلا في معرض الخلاف حول
مواصفات البضاعة أو منشأها أو فيمتها إذا كانت البضاعة مستوردة بصورة
نظامية.