مخاصمة ـ شروطها. من محامون 1990

القضية 46 مخاصمة لعام 1990
قرار 22 لعام 1990
تاريخ 6/3/1990
المبدأ: مخاصمة ـ شروطها.
من الشروط التي أوجب المشرع توفرها في استدعاء المخاصمة هي اشتماله على
أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.