Call us now:
القضية 247 جناية لعام 1988
قرار 810 لعام 1988
تاريخ 29/9/1988
المبدأ: وقف الحكم النافذ.
ـ يشترط لوقف الحكم النافذ إلا تقل المدة المنفذة عن تسعة أشهر بالإضافة
للشروط الأخرى (م 172 عقوبات).
ـ لا يمكن تحقيق هذا الشرط ما لم تكن العقوبة متجاوزة التسعة أشهر لذلك فإن
المحكوم عليه بعقوبة التسعة أشهر وما دون لا يستفيد من وقف الحكم النافذ.