تابع ومتبوع ـ دعوى المتبوع على التابع. من محامون 1990

القضية 1515 جنحة لعام 1990
قرار 533 لعام 1990
تاريخ 15/4/1990
المبدأ: تابع ومتبوع ـ دعوى المتبوع على التابع.
إن العلاقة بين التابع والمتبوع علاقة عقدية يسألان معا بالتضامن عن الأضرار
المتولدة عن الجريمة، أما دعوى المتبوع على التابع فتشكل دعوى مدنية مستقلة لا
اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها.