مخالفة قطع ـ مكتب القطع ـ صفته. من محامون 1990

القضية 42 جنحة لعام 1990
قرار 1364 لعام 1990
تاريخ 9/6/1990
المبدأ: مخالفة قطع ـ مكتب القطع ـ صفته.
استقر الاجتهاد على أن مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا إلا أن طعنه لا ينشر
الدعوى العامة وينحصر أثره في الدعوى الشخصية.