Call us now:
القضية 42 جنحة لعام 1990
قرار 1364 لعام 1990
تاريخ 9/6/1990
المبدأ: مخالفة قطع ـ مكتب القطع ـ صفته.
استقر الاجتهاد على أن مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا إلا أن طعنه لا ينشر
الدعوى العامة وينحصر أثره في الدعوى الشخصية.
القضية 42 جنحة لعام 1990
قرار 1364 لعام 1990
تاريخ 9/6/1990
المبدأ: مخالفة قطع ـ مكتب القطع ـ صفته.
استقر الاجتهاد على أن مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا إلا أن طعنه لا ينشر
الدعوى العامة وينحصر أثره في الدعوى الشخصية.