Call us now:
القضية 190 عسكرية لعام 1990
قرار 51 لعام 1990
تاريخ 17/1/1990
المبدأ: طلب نقض بأمر خطي.
إذا لم يبين قاضي الموضوع في حكمه رقم وتاريخ صدور الرقار التمويني يكون
حكمه عرضة للنقض.
القضية 190 عسكرية لعام 1990
قرار 51 لعام 1990
تاريخ 17/1/1990
المبدأ: طلب نقض بأمر خطي.
إذا لم يبين قاضي الموضوع في حكمه رقم وتاريخ صدور الرقار التمويني يكون
حكمه عرضة للنقض.