قاصر ـ فض بكارة ـ عقد زواج رسمي. من محامون 1990

القضية 4919 عسكرية لعام 1990
قرار 1003 لعام 1990
تاريخ 16/5/1990
المبدأ: قاصر ـ فض بكارة ـ عقد زواج رسمي.