قتل قصدا ـ شهود ـ تبدل الهيئة ـ إبداء الرأي في الإجراءات السابقة. من محامون 1990

القضية667 عسكرية لعام 1990
قرار 91 لعام 1990
تاريخ 21/1/1990
المبدأ: قتل قصدا ـ شهود ـ تبدل الهيئة ـ إبداء الرأي في الإجراءات السابقة.
ضرورة ـ عدم مراعاتها يعرض الحكم للانعدام.