Call us now:
القضية 6 إيجارات لعام 1989
قرار 184 لعام 1989
تاريخ 13/5/1989
المبدأ: إخلاء لعلة السكن.
من شروط دعوى التخلية لعلة السكن هو أن يكون طالب التخلية غير مالك لسوى
الدار المطلوب تخليتها، وإن يكون مضى وانحصرت ملكيته قبل سنتين من إقامة
الدعوى على الأقل.