أسباب مخففة ـ النزول إلى الحد الأقصى. من محامون 1990

القضية 1322 جناية لعام 1990
قرار 861 لعام 1990
تاريخ 9/10/1990
المبدأ: أسباب مخففة ـ النزول إلى الحد الأقصى.
تستقل محكمة الأساس بمنح أو عدم منح الأسباب المخففة والنزول إلى الحد الذي تراه مناسبا مع ظروف القضية إلا أن ذلك يجب أن لا يكون متناقضا ومنسجما مع التعليل الذي قررته المحكمة من تلقاء نفسها.