أصول ـ جلسة ـ بطلان. من محامون 1990

القضية 1479 جناية لعام 1990
قرار 713 لعام 1990
تاريخ 27/8/1990
المبدأ: أصول ـ جلسة ـ بطلان.
إن الخطأ في ذكر اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة في جلسة المحاكمة يورث البطلان فيها ويؤثر في الحكم.