Call us now:
القضية 1051 جناية لعام 1990
قرار 814 لعام 1990
تاريخ 25/9/1990
المبدأ: أصول ـ طعن مدعي شخصي ـ تلخيص دفوع المتهم.
ـ ليس للمدعي الشخصي أن يطعن إلا بالالتزامات المدنية.
ـ على المحكمة أن تلخص كافة دفوع المتهم وأن ترد على هذه الدفوع.
القضية 1051 جناية لعام 1990
قرار 814 لعام 1990
تاريخ 25/9/1990
المبدأ: أصول ـ طعن مدعي شخصي ـ تلخيص دفوع المتهم.
ـ ليس للمدعي الشخصي أن يطعن إلا بالالتزامات المدنية.
ـ على المحكمة أن تلخص كافة دفوع المتهم وأن ترد على هذه الدفوع.