أصول ـ ضبوط منظمة من قبل عناصر المخابرات ـ قوة ثبوتية. من محامون 1990

القضية 110 لعام 1990
قرار 693 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: أصول ـ ضبوط منظمة من قبل عناصر المخابرات ـ قوة ثبوتية.
إن الضبوط المنظمة من قبل عناصر المخابرات ليست لها قوة ثبوتية في القضايا الجزائية إلا أنها دليل من جملة الأدلة يجب أن تخضع للمناقشة والتمحيص.