أصول ـ الرد على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية. من محامون 1990

القضية 726 جناية لعام 1990
قرار 913 لعام 1990
تاريخ 22/10/1990
المبدأ: أصول ـ الرد على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية.
إذا طلب المتهم منحه أسباب التخفيف التقديرية ولم ترد عليه الحكمة ا سلبا ولا إيجابا يكون حكمها موصوما بسبق الأوان ويتعين نقضه.